الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٦قال أبو إسحاق: إن تركه ساهيا فلا شيء عليه وإذا تعمد أعاده، قال أبو بكر: لا شيء عليه.
قال أبو سعيد: أما ثبوت الطهارة للصلاة فذلك شيء مما لا يدافع، وثبوت ذلك من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة إلا ما شذ في غير ترك المخالفة في شيء لا حجة له فيه.
وأما ترك التسمية على الوضوء، فاختلف في انعقاد الوضوء مع صحة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك وفعله: ومع صحة ذلك عنه فلا يبعد أن ينعقد إن كان واجبا، وإن كان أدبا فإنه ينعقد على تركه، ولم يأت فيه خبر أنه أمر وجوب، فلعله من أجل ذلك اختلف فيه.
*مسألة:
فيمن ذكر اسم الله بقلبه على وضوءه، وأراد به فقد ذكر اسمه، وهذا القول عنه صلى الله عليه وسلم تأكيد على النية.
وإن ترك اسم الله عند الوضوء فقد ترك ما لا ينبغي له، ولا نبصر ذلك مما ينقض وضوءه.
وقول: قد أساء ولا نقض عليه.
وقول: قد أساء ولا نقض عليه.
وقول: أن تركه على التعمد ينقض الوضوء إذا كان ذلك على القصد لمخافة السنة، ولعله يخرج على التعمد إذا تعمد لتركه ذلك، لأن ذكر اسم الله تعالى قد جاء فيه التأكيد أن يكون فاتحة لكل من الطاعات.