الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨

يؤمن عليها من أرحامها أو حيث أوجب النظر من المسلمين، ولا تتركه ورأيها ويشد عليها، ويستعان في ذلك لتكون عند والدها أو أحد من أرحامها ممن عليها.

*مسألة:

وسألته عن الحاكم إذا وصلت إليه امراة ومعها ولد ادعت أنه ولد فلان رجل معروف، وأنه مات وخلف مالا، وطلبت الرباية أو الفريضة لولدها في مال الولد، كيف الحكم في ذلك؟

قال: معنى أن الحاكم يدعوها بالبينة على صحة ما تدعي، فإذا صح ذلك أنفذ الحاكم الحكم في ذلك وفرض لها الرباية والفريضة في مال هذا الولد على ما يوجبه العدل.

قلت له: فإن كان الحاكم يعلم صحة ما تطلب هذه المرأة، هل للحاكم أن يفرض لهذا اليتيم أو يكتب لهذه المرأة الرباية في مال هذا من غير أن يدعوها بالبينة على ما تدعي؟

قال: معنى إذا ثبت أن الحاكم لا يحكم بعلمه، لم يكن أن يكتب لهذه المرأة الربانية ولا الفريضة في مال هذا الولد اليتيم، إلا أن تصح البينة بما ادعت هذه المرأة.

قلت له: فإن شهدت بينة غير عادلة هل يجوز للحاكم أن يحكم بشهادتهم مع علمه؟