الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩

قال: معنى أن ليس للحاكم أن يحكم بهذه الشهادة إلا أن تكون عادلة.

قلت له: فإن كانت هذه المرأة من بلد غير البلد الذي فيه الحاكم، وأحكام هذا الحاكم لا تنفيذ إلا في بلده، ولا تنفيذ في البلد الذي فيه هذه المرأة التي تطلب فيه الفريضة لولدها أو الرباية، وصح ما ادعت البينة العادلة مع الحاكم، هل للحاكم أن تنفذ ما طلبت إذا صح معه؟

قال: معنى إذا صح معه الحق والعدل أنفذه كان في البلد الذي هو فيه أو غيره إذا قدر على ذلك، ورفع إليه ذلك.

قلت له: فإن هذا الحاكم فرض هذه الفريضة في مال هذا اليتيم على هذه الصفة، فلما اجتمعت لها الفريضة في مال هذا اليتيم، وطلبت الأنصاف، هل على الحاكم أن يوصلها إلى ما ثبت لها في مال هذا اليتيم؟

قال: معنى أن على الحاكم أن يوصل هذه المرأة إلى ما ثبت لها عنده.

قلت له: لم ينفذ حكمه، ولم يقدر على إيصالها إلى ما قد ثبت لها، هل على الحاكم في ذلك شيء؟

قال: معنى أنه لا يلزم الحاكم الإنفاذ إلا ما قدر عليه بالعدل.

قلت له: فإذا وصل إلى الحاكم رجل من أهل هذه المرأة فطلب