الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

قال: والدليل على ما قلنا إجازة المسح وإن جف بعضه اتفاقهم أن المغتسل من الجنابة أن غسل بعض، وآخر البعض إلى وقت حضور صلاة، ثم غسل الباقي أجزاه ذلك بلا خلاف نعلم في ذلك، والله أعلم.

*مسألة:

عن أبي عبد الله: فيمن نسي مسح رأسه حتى جف وضوئه أن عليه إعادة الوضوء والصلاة إن كان قد صلى، وإن كان لم يجف فإنما عليه أن يمسح رأسه، وإن كان في لحيته ماء فأخذ منه ومسح به رأسه أجزاه.

وعن محمد بن محبوب: أن ذلك لا يجزيه إلا في مسح رأسه، وأما غير ذلك من جوارح الوضوء فلا يجزيه إلا أن يعيد بماء غيره.

*مسالة:

وإذا توضأ ونقض به الماء فبعث من يجيئه بماء فلم يجيء به حتى يبس المسح الأول، ولم يتشاغل بغير الانتظار بنى على مسحه، وإن كان اشتغل بغيره ابتدأ الطهارة.