الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

*مسألة:

وبين أصحابنا اختلاف في استعمال الماء الذي قد استعمله المتوضئ لما نسيه، أو بجارحة أخرى:

قال أبو معاوية، فيما يوجد عنه: إن ذلك الماء مستعمل، ولا يجوز استعماله، ومن جوزه جعل المستعمل على ضربين: فضرب باين الجسد لا يجوز استعماله ثانية للتطهير، والثاني يجوز استعماله ما لم يباين الجسد كالماء الواحد الذي استعمله لبعض الجارحة، ثم يجزيه على سائرها فهذا الذي تعلق به من أجاز الماء المستعمل من اللحية والبدن بما شبه، والله أعلم.

*مسألة:

ومن نسي مسح رأسه؟

جاز أن يأخذ الماء من لحيته ويمسحه واللحية من الجسد.

قال أبو الحسن: والدليل على ذلك أن المتمسح يأخذ الماء بكفه ثم يجريه على جسده ويردده غاسلا به، فهذا الفرق بين المستعمل الذي يجوز به، والمستعمل الذي لا يجوز به، وكذلك الغسل من الجنابة عن الربيع وغيره إن كان في لحيته بلل مسح برأسه.

وأما أبو معاوية فلم يجز ذلك.

وقال محمد بن هاشم: إن كان في لحيته بلل أو قال ماء أخذ منه ومسح رأسه وصلى، ولا يصلي بذلك الوضوء غير ترك الصلاة.