الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣

فهي لها وليس عليها رده، وأما إن سلمها إليها عليه فما فضل ردته إلى والد الصبي.

قلت له: فكيف يكون قولها في ذلك مقبولا إن قال: أنه سلم إليها ليجري تلك الفريضة؟

قال: معنى أنه ما تقاررا عليه من ذلك فهو ما قال إذا صحت به البينة.

قلت له: فإن ادعت هي أنه سلم إليها عن الفريضة، وادعى هو أنه سلم إليها لتجريها عليه من المدعى منهما؟

قال: إن كانت قد استحقتها أو أمر عليها وسلم إليها كان القول قولها عندي، وإن لم يكن كذلك وما يشبهه فالقول قوله حتى يصح ما تدعي.

*مسألة:

وسألته عن العبد المملوك إذا طلب إلى سيده أن يعطيه نفقة، أو يعطيه شبعة طعاما هل عليه أن يعطيه ذلك؟

قال: أما فيما يسعه فهو مخير عندي، وأما في الحكم الناظر في ذلك، فإن لم يكن فرض عليه الحاكم أخذه له بالنفقة.

*مسألة:

وسألته عن الصبي إذا كان لابسا الكسوة التي فرضها له الحاكم