الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥قال: معنى أنها للوالد على هذا القول.
قلت له: فهل يسع الولد أن يلبس ما كساه الوالد في حال الصغر بحكم أو بغير حكم بشرط أو بغير شرط، قبل أن يشاور والده في ذلك أم لا يحل له ذلك إلا بالمشاورة؟
قال: أما بغير حكم فقد مضى القول فيه في أمر العطية، أما إذا كان بحكم فليس له أن يعترض على مال والده إلا برأيه.
*مسألة:
وسئل عن رجل كتب عليه الحاكم فريضة لولده نفقة كل يوم شيئا معروفا وكل شهر، فلما طلبت والدة الولد فريضة احتج الوالد انه سلم إلى الوالدة شيئا عن الفريضة التي لولده، وأنكرت الوالدة ذلك فدعاء الحاكم بالبينة فأعجزها، وطلب الوالد يمين الوالدة على ما ادعى أنه سلم إليها كيف تكون اليمين في ذلك؟
قال: معنى أن الحاكم يحلفها يمينا بالله ما تعلم أنه بريء من هذه الفريضة، ولا من شيء منها بتسليمه هذا الذي يدعيه إليها وهو كذا وكذا كما يكون دعواه.
*مسألة:
وسألته عن نفقة المماليك على ماليهم ونفقة الزوجة على زوجها، والولد على والده، ينفق عليهم بالصاع الذي يتعامل به أهل الزمان أو ينفق عليهم بصاع النبي صلى الله عليه وسلم؟