الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٧*مسألة:
وفريضة الولد على والده إذا فارق أمه رباية، فإذا أكل إطعام فرض له على قدر ما يحتاج إليه إن كان واجدا، وإن كان لا مال له، وكان فقيرا خيرت والدته بين أن تعطيه والده، أو تأخذه ويفرض لها عليه فريضة، وينفق عليه، فإن اختارته حكم لها به، وأما غير أمه فلا، وإن صح مع .... صح معه أعلامه في تلك الحال في شيء، فإنه لا يحبس إلا إن يصح أنه استفاد مالا بعد ذلك، أو مقدرة، وعلى الطالب البينة عنه، فله ذلك يؤخذ بالفريضة الأولى، وينبغي له أن يسأله عن ذلك.
*مسألة:
عن رجل شهدت بينة بإفلاسه، ولم يكن له مكسبة، وطالبته أم ولده بالفريضة؟
أنه لا يجبر على صنعته يعلمها لأجل ذلك لأنه ليس له ذلك دينا عليه ولأنه يجوز له أن يبرئ نفسه من حق ولده، فإن شاءت المرأة أن تقبل منه ما قدر عليه وإن شاءت أن تعطيه ولده فهو أولى به عند الضرورة.
ووجدنا في الأثر عن رجل طلق زوجته وله منها أولاد، أحذتهم مطلقته بالفريضة بالكسوة والنفقة، وطلبت أن تسكنهم منزلا فكره ذلك،