الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٨فإن كانوا لا مسكن لهم فعليه أن يسكنهم أو يكتري منزلا، ويكون عليه الكراء بقدر عددهم.
قال أبو سعيد: عليه سكن أولاده، وإنما على الأم إذا قيلت القيام بأمر أولاده، وليس عليها مؤنتهم من سكن ولا نفقة ولا كسوة، وإذا كان السكن بالأجرة لزم الأم أن طلب أن يكن عليها من الكراء كان عليها بعدد الساكنين في المنزل المستأجر.
قلت له: فإن كان المنزل لها هي، وكان أولاده معها، فطلبت إليه سكن أجرة أولاده في منزلها، هل لها ذلك عليه؟
قال: معنى أنه قيل في ذلك باختلاف:
قال من قال: ليس لها أجرة لأنها هي الطالبة لذلك، ومعنى أن في بعض القول أن لها ما لغيرها من الأجرة لمنزلها وترفع عنه بقدر سكنها.
قلت له: فإن كان لها هي منزل، وله هو منزل، فطلبت أن تسكن هي وأولادها في منزله، وعليها أجرة سكنها في منزله، ما الحكم في ذلك؟
١٬٢٨٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.