الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩قال: معنى أنه في ذلك باختلاف:
قال من قال: لها أجرة سكنها إذا كان لها السكن.
وقال من قال: لها أجرة مثلها إذا قنعت بذلك.
قلت له: فإن اختارت أن تسكن وأولادها منزلها، فيكون عليه الكراء، واختار هو أن تسكن وأولاده منزله، ويكون عليها من الكراء بقدر سكنها لمن يكون منهما ذلك؟
قال: معنى إذا ثبت أن الأولاد معها أشبه أن يكون الخيار في السكن معها، إذا كان سكن مثل أولاده، ولا ضرر عليهم معها، وإذا ثبت معنى السكن معها ثبت عندي معنى الاختلاف:
فعلى قول من يقول: أن الأجرة لها في سكنها فشبهه ذلك أن لا يكون لها أجرة.
وعلى قول من يقول: أن لها الأجرة فلا يتعرى من ثبوت الأجرة إذا ثبت معها السكن وطلبت الأجرة لمنزلها.
*مسألة:
وعن الصبية إذا طلب أبوها أو أمها أن تكون مع أحدهما كان كل واحد منهما يسأل ذلك، هل يكون لها خيار ما لم تحض؟
قال: معنى أنه قيل ذلك.
١٬٢٨٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.