الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٠

وفي موضع قيل: وإن كان في بدنه رطوبة؟

قال: أما الرطوبة فلا أعلم: وأما إن كان باقي ماء بمقدار ما يمسح به فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز قبل.

فإن نسي مثل اليد أو الرجل أو الوجه هل يمسح بذلك مثل الرأس؟

قال: أحسب أنه قيل ذلك، وقيل لا يجوز وهو أكثر القول، لأنه غسل والغسل لا يكون إلا بماء.

قيل: فإن لم يجد ماء ووجد رطوبة ماء أولى أو يبل بريقه؟

قال: يبل بما أمكنه من الرطوبة، ويتمم إذا لم يددك مسحه بالماء.

قال: فإن بل بالريق وتيمم وصلى؟

قال: إن كان له ماء حكم قائم فاخاف أن لا يتم تيممه وصلاته، ويعجبني الإعادة وإن لم يكن ماء له حكم قائم فلا يبين لي أن حكما يعرف به الريق، والله أعلم.

*مسألة:

ومن توضأ وصلى، ثم نظر في موضع الوضوء منه قارا لأقاربه؟