الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٠وفي موضع قيل: وإن كان في بدنه رطوبة؟
قال: أما الرطوبة فلا أعلم: وأما إن كان باقي ماء بمقدار ما يمسح به فقيل: يجوز، وقيل: لا يجوز قبل.
فإن نسي مثل اليد أو الرجل أو الوجه هل يمسح بذلك مثل الرأس؟
قال: أحسب أنه قيل ذلك، وقيل لا يجوز وهو أكثر القول، لأنه غسل والغسل لا يكون إلا بماء.
قيل: فإن لم يجد ماء ووجد رطوبة ماء أولى أو يبل بريقه؟
قال: يبل بما أمكنه من الرطوبة، ويتمم إذا لم يددك مسحه بالماء.
قال: فإن بل بالريق وتيمم وصلى؟
قال: إن كان له ماء حكم قائم فاخاف أن لا يتم تيممه وصلاته، ويعجبني الإعادة وإن لم يكن ماء له حكم قائم فلا يبين لي أن حكما يعرف به الريق، والله أعلم.
*مسألة:
ومن توضأ وصلى، ثم نظر في موضع الوضوء منه قارا لأقاربه؟
١٣٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.