الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١فإن عال الأمين الأيتام أو قدم لهم من يعولهم حتى يوصل كل منهم إلى حقه من ذلك على ما يتحراه بالعدل، فذلك من وجوه الخلاص إن شاء الله، وأما الذي عليه لغائب حق، وللغائب أولاد صغار وزوجة، فليس للمدعي عليه الحق أن يدفع الذي عليه فيما يلزم الغائب من ذلك إلا أن يحكم عليه بذلك عدل أو من يقوم مقام الحاكم، وليس ذلك على الغريم ولا له إلا بالحكم.
*مسألة:
وعن اليتيم إذا كان له وصي من رجل أو امرأة وباع أصل اليتيم، هل يشتري من الوصي بعد أن يصح أنه وصي أو حتى يقول: إنه يبيع في مؤنة اليتيم أو كسوته ونفقته قلت: وعلى أي سبيل يجوز الشراء منه؟
فإذا كان ثقة مأمونا جاز الشراء منه حتى يعلم أنه يبيع لغير لازم أو فيما لا يجوز بيعه.
*مسألة:
سألت بشيرا عن يتيم له أم ليس له وكيل، وهو في حجرها، وهي القائمة بطعامه؟
قال: لها أن تبيع من ماله في مؤنته وما يحتاج إليه.
قلت له: فأن كان لذلك اليتيم حق على رجل فدفعه إلى أمه؟