الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢

قال: يحضر رجلين من المسلمين يفرضان له فريضة بقدر ما يريان ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة، ويأمر أنها أن تستدان وتطعمه ويدفع إليها ذلك الحق تأخذه هي؟

قال: وإن كانت أمه تعرف بالخيانة فلا يجوز ذلك.

قلت: كيف يصنع؟

قال: يجري ما يحتاج إليه من طعامه وكسوته، ولا يوليها ذلك.

قال بشير: يرفع عن أبيه محمد بن محبوب أن أخاه كان يطلب إلى رجل أن يتوكل لليتيم، والرجل يمتع من ذلك، فقال له محمد بن محبوب: لو كان الناس كلهم مثلك يمتعون من وكالة اليتيم لما جاز لهم ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: (وإن تقوموا لليتامى بالقسط) هذه المسألة أكثر إعتمادي عليها أنها عن محمد بن الحسن.

*مسألة:

ومن عنده لتيم دراهم أو حب أو تمر أو حصة في مال، كيف يصنع في خلاصة؟

فإن كان لهم اليتيم وصي من أبيه أو وكيل من قبل السلطان سلم إليه ذلك الذي له معه، ثم قد بريء، وإن لم يكن لليتيم وصي