الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣

باب

فيما يكون به المرء مسلما وفي أسماء أهل القبلة

قيل: أن أهل التوحيد أربعة أصناف:

صنف موحدون ومستحقون الأسماء الحسنة كلها منفية عنه الأسماء القبيحة كلها، فمن سمّاهم بشيء منها كان ضالا، وواسع جهل تسميتهم بذلك قبل قيام الحجة، فمن جهل ذلك بعد قيام الحجة كان ضالا.

وصنف مستحقون لاسم التوحيد، والإقرار والتصديق فقط دون اسم الأيمان و السلام ونحو ذلك، غير واقع عليهم اسم شيء من المعاصي، وذلك المقر بالجملة في أهل الدار، الظاهر فيه الضلال، فمن سماه مؤمنا أو مسلما على غير معنى الإقرار، أو محسنا أو صادقا كانت ضالا منافقا، وكذلك إن سماه بشيء من أسماء المعاصي، أو يشك في تسميته بالتوحيد كان حكم من دخلها حكم الموحدين، حتى يظهر منه حدث يزيل عنه اسم التوحيد.

وصنف مستحقون لأسماء التوحيد والتصديق، واقع عليهم جميع أسماء المعاصي ما خلا الشرك، منفي عنهم الأسماء الحسنة من الإيمان والإسلام، والصبر والهدى ونحو ذلك، وهم المنافقون، فمن سماهم مؤمنين أو مسلمين على غير الإقرار، كان منافقا.