الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣١فعن محبوب أن كان موقع القار كالظفر أو أكبر فعليه إعادة الوضوء والصلاة، ويخرج القار ويوضئ موضعه، وإن كان القار أقل من الظفر فصلاته تامة.
وإن كان جنبا؟
قال أبوا محمد: لا بأس عليه.
*مسألة:
ومن كانت به سفطة في مجاري الوضوء، وتمسح ولم يعلم بها؟
قال أبو محمد: لا بأس عليه.
*مسألة:
وكل ما مسح المتوضئ ثلاثا فقد أجزاه، ولو لم يستيقن على الماء قد مر عليه كله، ولو كانت كل مسحة لا تعمم العضو إذا كن عممه، لأن الحكم الكثير إذا غلب على الظن أنه قد عمه الماء، وإذا علم انه بقي من العضو شيء قليل لم يمسه بعد ما صلى فلا إعادة عليه.
*مسالة:
وإذا توضأ وعلى ظفره قار؟
١٣١ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.