الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥

قلت: هل يشتري له النعل والدهن والطيب، ويتعاهد باللحم في كل شهر مرة أو أكثر أو أقل، ويشترى له في زمان الأعياد الحنا والجوز وما اعتاد مع والده في حياته أو لا يجوز ذلك؟

فكل ذلك جائز إذا كان في غلة ماله سعة عن لازمه، ومصالح ماله.

قلت: كذلك إن كان على مال هذا اليتيم خراج إذا لم يؤده خربوا ماله وآذوه في نفسه، قلت له: هل يجوز أن يباع من ثمرته ويؤدي خراجه صيانة له ولماله أم لا يجوز؟

فقد قال: من قال: أن ذلك لا يجوز على كل حال.

وقال من قال: إذا كان ذلك من مصالحه لا لفداء نفس الفاعل لذلك، ولا لما يعرض من أمره جاز ذلك.

قلت له: وهل يجوز لي أن أشتري له من قماش والده مثل الصحلة التي يشرب بها، والجفنة التي يعجبن له فيها، والفراش الذي ينام عليه، والحصير والسمة والوسادة والبرمة والقدر وما أشبه هذا من قماش البيوت، أم ترك ذلك أولى؟

فإذا كنت القائم بأمر اليتيم، وكان هذا من صلاح اليتيم، ومن مصالح ماله، كان أخذ ذلك أصلح من تركه، وكان غلة ماله سعة لذلك عن فضل لازمه ومصالحه ومصالح ماله الذي هو ألزم من هذا، جاز هذا كله، وإلا فأولى بذلك ما لابد له منه، وما ضاق به المال تركه إلى ما هو أفضل منه وأنفع.