الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧

قلت له: وإذا طلب اليتيم من وكيله الفاكهة مثل العنب والجوز وغير ذلك، هل يشتري له وكيله ذلك ويطعمه؟

قال: نعم إذا كان في غلة ماله سعة لذلك، وكان ذلك مما يسره يصلحه جاز ذلك.

قلت: وإذا مرض اليتيم، هل يشتري له وكيله الدهن والدواء أو الغذاء العالي؟

فأما الدواء له والغذاء والدهن الذي يخاف في تركه الضرر فهذا من اللازم، ويفعل ذلك لليتيم من ماله من فضله أو غير فضله، ولو كان من قوته أو من أصل ماله، وأما من ذلك موقع الرفاهية والتفكه فلا يكون ذلك إلا من فضل غلة ماله بلا مضرة تدخل عليه في مصالحه ومصالح ماله.

قلت: وإذا كانت غلة اليتيم لا تقوم بمثل هذا لثقل الخراج الذي يلزمه، هل للوصي أن يبيع من أصل ماله وينفق عليه كما وصفت لك؟

فإذا عجزت غلة اليتيم عما وصفت لعارض عرض لها من لازم ألزم مما وصفت أو تتلفت بآفة من الآفات من سلطان أو غيره، وأما ما وقع من جميع ما وصفت موقع ما لابد منه من غذاء أو شيء لا يصلح اليتيم إلا به من دواء أو غيره، فذلك يباع فيه الأصل من مال اليتيم.