الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٢

فإن لم يخرج وقد غشى الظفر كله فصلى فعليه الإعادة، وإن لم يغشه كله فلا إعادة عليه.

*مسألة:

قال أبو سعيد: في الذي نسي مسح رأسه اختلاف:

قول: عليه أن يستأنف الوضوء، ولو كان وضوئه رطبا ولم يجف منه شيء.

وقول: يجزيه أن يعيد مسح رأسه وحده، ولو جف وضوئه كله ما لم يدخل في الصلاة.

وقول: ولو دخل في الصلاة ثم ذكر فإنما عليه أن يعيد مسح رأسه وحده.

*مسألة:

ومن توضأ حتى انتهى إلى قدميه، ثم وجد في قدميه خبث فليغسله غسلا تاما، ثم يجدد الوضوء فإن وضوئه الأول كان باطلا.

*مسألة:

ومن كان فيه دم من جوارح وضوئه، ونسي غسله فجرى الماء عليه، وخرج الدم بذلك المسح؟