الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٢فإن لم يخرج وقد غشى الظفر كله فصلى فعليه الإعادة، وإن لم يغشه كله فلا إعادة عليه.
*مسألة:
قال أبو سعيد: في الذي نسي مسح رأسه اختلاف:
قول: عليه أن يستأنف الوضوء، ولو كان وضوئه رطبا ولم يجف منه شيء.
وقول: يجزيه أن يعيد مسح رأسه وحده، ولو جف وضوئه كله ما لم يدخل في الصلاة.
وقول: ولو دخل في الصلاة ثم ذكر فإنما عليه أن يعيد مسح رأسه وحده.
*مسألة:
ومن توضأ حتى انتهى إلى قدميه، ثم وجد في قدميه خبث فليغسله غسلا تاما، ثم يجدد الوضوء فإن وضوئه الأول كان باطلا.
*مسألة:
ومن كان فيه دم من جوارح وضوئه، ونسي غسله فجرى الماء عليه، وخرج الدم بذلك المسح؟
١٣٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.