الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣

إلا أن يكون في مال اليتيم فضل عن نفقته وكسوته وصلاح ماله، فإن اقترض على هذا الوجه فنرجو أن لا يكون عليه بأس إن شاء الله على ما وصفنا وكذلك المحتسب.

*مسألة:

ومن غيره: وفيمن يلي مال اليتيم وهو فقير إن أقبل على مال اليتيم احتاج، وإن أقبل على مكسبته ضاع أمر اليتيم؟

قال: يأخذ أجرا على عمله من مال اليتيم مثل ما إن لو طلب رجلا يستأجره لم يجده إلا بذلك الأجر بنفسه، فلا بأس.

قلت له: أرأيت إن كان غنيا أترى له آذا أتى أرضه أن يأكل في بطنه من بسرها وربطها؟

قال: أنا أحب أن يستعفف عن ذلك، وإن أكل في نفسه فعسى أن لا يكون عليه بأس.

وسئل عن صبية أراد وليها أن يقص شعر رأسها، هل له ذلك؟

قال: معنى أن له ذلك.

*مسألة:

قلت لأبي المؤثر: هل يجوز لرجل أن يحتسب ليتيم في قيام على مال أو بيع غالة؟