الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٦

*مسألة:

وعن رجل بينه وبين قوم شركة في بيوت، وله أكثر منهم جميعا، هل له أن يسكن ويسكن من شاء بلا رأيهم أو حتى يستأذنهم؟

قال: ليس له ذلك إلا برأيهم.

*مسألة:

وسألت أبا المؤثر عن رجل عليه دين ليتيم فقير محتاج، وليس له وكيل، كيف يصنع وله أم تعوله؟

قال: إن كانت أمه ممن تؤمن على ماله، ولا يعلم منها خيانة سلم ما عليه إلى أمه، وقال لها تصنعه في مؤنته، وكسوته ونفقته وما لابد له منه، وإن كانت أمه ممن لا يؤمن من على ذلك اجتمع جماعة من المسلمين، ثم فرضوا لليتيم ما يحتاج إليه في كل يوم من مؤنته، ثم يسلم إليها ما عليه ويضمنها إياه إن مات قبل أن يأكل اليتيم شيئه فهي له ضامنة.

فإن مات اليتيم قبل أن يأكل الذي دفع إليها فقد بريء وتنظر الذي دفع إليها، فإذا أفرغ الشيء الذي دفعه إليها ردت ما بقي إليه يقسمه على الوارث ويحسب هو الأيام فإن حضره الموت قبل أن يفرغ، فليوكل من يقوم له بذلك، ويعلمه كم كان الشيء الذي دفعه إلى أم اليتيم، ومنذ كم فرض اليتيم، فإذا أكل اليتيم ما دفع إلى أمه فقد برئ إن شاء الله.