الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧

وإن حدث باليتيم حدث أداه الوكيل إلى وارث اليتيم، وكذلك يفعل في التي مأمونة إن كان قد أكله ليتيم فقد برئ وبرأت، وإن مات اليتيم قبل أن ينفذ الشيء فهي ضامنة له، وهو مضامنة لورثة اليتيم، وليضمنها إذا دفع إليها.

*مسألة:

وسألته عن منزل في يد رجل، وله حجرة لقوم أغياب فيها حصة قليلة، فكتب إليهم وأرسل إليهم أن يقاسموه أو يخلصوه، فلم يفعلوا، هل له أن يحيط على حجرته بجدار، ويسكن بيته، فإذا جاءوا كسر جداره الذي بناه وأعطاهم ما كان لهم؟

قال: نعم فلا بأس عليه إذا كان إنما فعل ذلك لسكن بيته، فإذا قدم القوم أخرج لهم حصتهم فلا بأس ويهدم الذي بناه، إلا انه إن كان يخاف ورثته يحوزن الموضع فيشهد شهودا عدولا أن لبني فلان في هذا الموضع كذا وكذا.

وسألته عن بيوت لرجل فيها حصته لقوم، وهو يسكن البيوت بلا رأي أصحاب تلك الحصة، هل عليه إثم؟

قال: لا يسكن البيوت إلا عن رأيهم.

قلت: فيقول للذين أسكنهم إنما أسكتتكم حصتي، وأما حصة بني فلان فلا؟

قال: إذا فعل ذلك فقد سبب للساكن السائل.