الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٨وبلغني أن موسى بن علي أتاه رجل فقال له: يا أبا على اجعلني في الحل من حصتك في سدرة، فقال له موسى بن علي: استحل شركاءنا، فالذي عندنا يدرك، فذهب الرجل، فقال له قائل: يا أبا علي لم لم توسع له؟ قال: لم أجعل إلى سدرة القوم سبيلا.
*مسألة:
وعن رجل تجر بلقطة أو بمال يتيم، فأراد صاحب المال أخذه، فطلب إليه غناه، هل له فيه غناء؟
قال: أما اللقط فله الربح ويرد رأس المال، وأما مال اليتيم فإن كان وكيلا وافترض من ماله وتجربه فله الربح، وإنما عليه رأس المال، وإن لم يفرضه له عناءه، وأما المغتصب فقد اختلف فيه:
فمنهم من قال: الربح له ويرد رأس المال.
ومنهم من قال: لا شيء له.
*مسألة:
وعن اليتيمة إذا بلغت الحيض وهي ناقصة العقل، ولها كسوة مثل قميص الصبي، وجلبوب كان لها في صباها، هل لمن يكلفها أن يشتري لها من مالها كسوة غير هذه الكسوة، أو تلبس هذه الكسوة إلى أن تفنيها، وبعد ذلك يشترى لها غيرها؟
قال: إنه إذا أمكن أن تبدل بهذه الكسوة كسوة مثلها من النساء