الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥١

المسلمين إلا بعد أن يصح مع الحاكم ما تدعيه من الوكالة، هل لها ذلك، وكيف الحكم فيه؟

قال: إذا خيف على الأيتام الضرر في أموالهم واحتسب لهم محتسب فنظر الحاكم في ذلك، وأجرى الحكم فيه على م يخرج عنده في النظر بحكم المشاهدة، فإن أوجب إعانته في ذلك ومعاونته جاز على حسب القيام لمصالح الأيتام في مالهم وأنفسهم، وكان ذلك من التعاون على البر والتقوى.

قلت له: فإن صحت وكالتها في أولادها الصغار، ثم ظهر تضييقها له في ثمرة أو إصلاح في مال أو أباحت فيه من لا ورع له فاحتسب فيه رجل من المسلمين، ومنعها عنه، هل له ذلك، وكيف الحكم فيه؟

قال: هذا إلى الحاكم ويؤمر أنه إذا خيف عليه المضرة والتضييع لمال اليتيم منع ذلك، وجعل حيث يؤمن عليه.

*مسألة:

وعن أبي الحسن محمد بن الحسن رحمه الله: وعلى الحكام القيام للأيتام بما يقدرون عليه بأنفسهم إذا لم يكن غيرهم يفعل لليتيم ما يصلح مجملا وذلك على ما يخرج في نظر الحاكم في الوقت.

* مسألة:

وسألت أبا سعيد عن اليتيم إذا دخل منزل قوم، ومعه شيء.