الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٤

فمعي أن هذا يزول عنه الحكم الاختلاف، ويكون الحق عليه الى أن يقدر عليه

مسألة:

وسئل عن رجل لزمته تبعة ليتيم وهو صبى يرضع، هل يجوز له

أن يشترى له هنا ويدهنه به؟

قال: معى

أنه اذا كان في ماله سعة ما يفضل لدهنه، ولم يكن

الى غير الدهن أحوج فمعى أنه يجوز ذلك •

قيل له: فان أراد أن يكسوه ثوبا هل يسلمه الى والدته؟

قال: معى أنه اذا كان يأمنها على كسوته، وما يدفعه اليها من ذلك انها تجعله في موضعه بالعدل، كان ذلك عندى جائزا على معنى الاطمئنانة.

قلت له: فان قطع اليتيم قميصا وألبسه اياها، ثم غاب عنه اليتيم، فلا يدرى هي عليه يلبسها أم لا هل يبرأ مما لزمه له؟

قال: معى ان كسى هذا اليتيم هذا الثوب فمعى أنه قد كساه اذا عدم من يقوم لليتيم بذلك من وحى أو وكيل أو حاكم أو محتسب ثقة

* مسألة:

وسئل عن اليتيم اذا كانت له أم غنية، وعم فقير، على من تكون

نفقته، وكيف يفرض له؟