الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٤فمعي أن هذا يزول عنه الحكم الاختلاف، ويكون الحق عليه الى أن يقدر عليه
مسألة:
وسئل عن رجل لزمته تبعة ليتيم وهو صبى يرضع، هل يجوز له
أن يشترى له هنا ويدهنه به؟
قال: معى
أنه اذا كان في ماله سعة ما يفضل لدهنه، ولم يكن
الى غير الدهن أحوج فمعى أنه يجوز ذلك •
قيل له: فان أراد أن يكسوه ثوبا هل يسلمه الى والدته؟
قال: معى أنه اذا كان يأمنها على كسوته، وما يدفعه اليها من ذلك انها تجعله في موضعه بالعدل، كان ذلك عندى جائزا على معنى الاطمئنانة.
قلت له: فان قطع اليتيم قميصا وألبسه اياها، ثم غاب عنه اليتيم، فلا يدرى هي عليه يلبسها أم لا هل يبرأ مما لزمه له؟
قال: معى ان كسى هذا اليتيم هذا الثوب فمعى أنه قد كساه اذا عدم من يقوم لليتيم بذلك من وحى أو وكيل أو حاكم أو محتسب ثقة
* مسألة:
وسئل عن اليتيم اذا كانت له أم غنية، وعم فقير، على من تكون
نفقته، وكيف يفرض له؟
١٬٣٢٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.