الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٦قلت له: فمل تفسير صديق مخسر عدو مبين؟
قال: معنى أنه كل من أحرم الخير فهو مخسر.
*مسألة:
وسألته عن اليتيم الذي يعمل بالأجرة، هل يجوز لمن استعمله أن يسلم إليه أجرته أم لا يجوز ذلك، ويجعلها في مصالحه؟
قال: معنى أنه يختلف في ذلك:
قال من قال: إذا كان بحد من يحفظ سلم إليه ذلك.
وقال من قال: أجازته مال كماله وليس له أن يسلمها إليه إلا أن يجعلها في صلاحه.
*مسألة:
وعن رجل هلك وترك يتامى، وكان عليه لرجل دين كان قد جحده دينه في حياته، وكان مقرا به، ولم يوص له بشيء، هل يسعه أن يأخذ من هؤلاء اليتامى بقدر ماله على والدهم، علموا بذلك أو لم يعلموا؟
فمعنى أنه قد قيل: إن له أن يأخذ من ماله يقدر حقه إذا عجز عن أخذ ذلك بالحكم، ولا أعلم على اليتامى حجة يحتج عليهم إلا أن يكون فهو أوصياء فهم أوصياء أو وكلاء، فيحتج على الوصي أو الوكيل، فإن أنصفه.
١٬٣٢٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.