الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٧

وإلا أخذ حقه، وليس لليتامى مال الهالك إلا بعد أداء الحقوق التي تلزمه.

*مسألة:

وسئل عمن له شركة في مال يتيم أو غائب لا يقدر عليه؟

فقال بعض: لا يجوز له الدخول في ذلك إلا بحكم أو وصي، أو محتسب ثقة عند عدم الحاكم.

وقال بعض: له أخذ الجميع، ويكون مشتركا وعليه الضمان إذا لم يقدر على الحاكم.

وقال بعض: يأخذ حصته ويدع حصة الغائب، وذلك على قول أبي المؤثر رحمه الله إذا لم يقدر على الحاكم.

وقال بعض: يأخذ الجميع ويكون مال اليتيم في يده أمانة إلى أن ينفذه على وجهه.

ورأيت الشيخ رحمه الله يعجبه هذا القول في اليتيم والغائب فيه اختلاف، كنحو ما قيل في اليتيم إذا لم يقدر الشريك على أخذ حصته بالحكم.

*مسألة:

ويعطى عن اليتيم أجر المعلم، ويضحي له في النحر إذا كان ماله.