الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦١

بمخرج حق، والله أعلم فلينظر فيه الواقف ولا يأخذ منه إلى الحق والصواب، رجع إلى الكتاب.

*مسألة:

وسئل عن رجل عنده أمانة لرجل، ثم غاب لذي له الأمانة، ولم يعرف له موضعا، واراد الخلاص منها كيف يفعل؟

قال: معنى أنه قيل: ليس له منها مخرج إلا أن يسلمها إلى ربها، أو يموت فيدعها في جملة أمانته مع من يأتمنه على ماله، وإلا لم يكن عليه شيء بعد ذلك إذا لم يقبل منه حين ذلك.

وقال من قال: يأتمن عليها من أراد في حياته ممن يأمنه عليها، وله ذلك في الصحة وعند الموت متى شاء.

قلت له: فإن لم يجد أحدا يقبل نته هذه الأمانة في الصحة ولا عند الموت، كيف يفعل؟

قال: معنى أنه قيل: إنها في يده أمانة على معنى القول الأول حتى يأتيه الموت فيخلفها في جملة أمانته إذا عجز عن حفظها إذا حضره الموت، وقيل: إنه يدعو شاهدين ويحفر لها في الأرض ويشهدهما عليها أنها لفلان بن فلان، ويصفه بصفة تدرك معرفتها بها، وذلك من وجه خلاصه منها.

*مسألة:

وسئل عن رجل في يده أمانة لرجل، فهلك من له الأمانة وخلف ورثة