الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٤

*مسألة:

وأن أمر الأمين المؤتمن أن يجعل الوديعة في منزله دون غيره، فخاف عليها المستودع التلف في ذلك المنزل؟

فله أن يخرجها من ذلك المنزل إلى حيث يكون حرزا لها ولا ضمان عليه إن تلفت، الدليل: لو أنه رأى البيت يحترق بالنار كان عليه تخليص الوديعة ونقلها إلى موضع يرجو السلامة لها فيه، وإذا كان قادرا على تلخيص ذلك، ثم تركه حتى هلك أنه يكون ضامنا.

وإن ينقله من حيث يخاف عليه فيغلب على ظنه إلى موضع يرجو سلامته كما يفعل في مال نفسه المتعبد بحفظه.

*مسألة:

وإذا رفع بعض سكان المنزل الذي فيه الأمانة في موضع يأمن عليه، فضاع؟

فإنه يضمنه إذا كان غير رب البيت، وغير ساكنه.

وإن كانت الأمانة مثل الثوب في غير حفظه والأحرز مثله، فرفعه عند من لا يأمنه عليه؟

لم يبرأ من الضمان على قول من يقول إذا لم تكن أمانته في يده، أو مفاتيح البيت في يده ضمن، وعلى غير هذا لم يضمن.