الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٨

قلت له: فإن كان هو من الفقراء، هل يجوز له أن يأخذ لفقره على قول من يقول: إنه للفقراء؟

قال: معنى أنه إذا لم يكن غنيا به أو بسواء، وكان فقيرا في حاله جاز له ذلك.

قلت له: فإن أصل إخراج الخمس من الكنز الجاهلي من السنة أو من الاتفاق؟

قال: معنى أنه يشبه أن يكون من الاتفاق، لأني لا أعلم أن فيه اختلافا، وأرجو أنه يثبت فيه معنى السنة، لأنه يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في الركاز الخمس» وأحسب أنه قيل في التفسير: هي الكنوز الجاهلية، والله أعلم.

قلت له: فإن امتنع الذي أصابه أن يخرج منه الخمس، هل للإمام جبره على إخراجه وأخذه كما يجبر على الزكاة من امتنع منها؟

قال: معنى أنه إذا ثبت من بيت مال الله كان له أن يجبره على ذلك إذا أراد أن يأخذه بذلك.

قلت له: فيسع الإمام أن لا يأخذه بذلك؟

قال: معنى أنه إذا كان يختلف فيه فليس يضيق عليه ذلك عندي.