الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

النجاسة ي موضع الاستنشاق فتمضمض واستنشق فهو بمنزلة من ترك المضمضة ناسيا أو متعمدا.

وكذلك أن كانت النجاسة في وجهه فتمضمض واستنشق ناسيا أم متعمدا، ثم غسل وجهه حتى نظف فقد ثبت له غسل الوجه في الوضوء، وهو بمنزلة المضمضة والاستنشاق على العمد والنسيان على ما مضى.

*مسألة:

أبو سعيد: ولا تثبت الطهارة لكمال الوضوء إلا بكمال الطهارة م جميع النجاسات الحادثة، كانت منه أو غيره أنه لو كانت في أحد جوارح الوضوء نجاسة فتوضأ، وهي فيه حتى إذا أتى موضع النجاسة غسله لع غيره، أو غسله هو بحجر أو غيرها إلا أنه لم يمسه أن وضوءه تام وإلا يذكر أنه كان في أول جوارحه ولا آخرها.

وإذا ثبت جاز ولو في قدمه اليسرى، ولا يذكر تفسير عمد في ذلك ولا نسيان، ولا يتعرى على العمد على تسليم الأثر له، ويشبه أن لو كانت النجاسة في غير مواضع الوضوء، ففعل فيه ذلك بعد الوضوء وغسله له غيره، أو غسله هو ولم يمسه أن ذلك سواء، ويتم وضوءه وذلك بعيد عند ثبوت القول في هذا إلا أنه لا فرق في ذلك في موضع الوضوء كانت النجاسة في موضع الوضوء أو في غير مواضع الوضوء، بل في مواضع الوضوء أشد.

وأولى أن يفسد كما قيل لو مس فرجه من غير مواضع وضوئه لم.