الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

ينتقض، فإذا مسه بمواضع وضوءه انتقض، وكذلك لو مس فرج زوجته أو سريته بغير مواضع الوضوء لم ينتقض، ولو مسه بفرجه ما لم تغب الحشفة في الفرج.

وإذا ثبت أن الوضوء ثبت على شيء من النجاسة في مواضع الوضوء وغيره لم يتعر أن يكون المتوضئ إذا مسه شيء من النجاسة في بدنه أن يكون مثله لأنه لا فرق فيه.