الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٥ينتقض، فإذا مسه بمواضع وضوءه انتقض، وكذلك لو مس فرج زوجته أو سريته بغير مواضع الوضوء لم ينتقض، ولو مسه بفرجه ما لم تغب الحشفة في الفرج.
وإذا ثبت أن الوضوء ثبت على شيء من النجاسة في مواضع الوضوء وغيره لم يتعر أن يكون المتوضئ إذا مسه شيء من النجاسة في بدنه أن يكون مثله لأنه لا فرق فيه.
١٣٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.