الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٢

فمعنى أنه قد قيل: إذا لم يعرفه واحتمل أن يكون ل وينساه، فهو له حتى يعلم أنه لغيره، وإذا لم يحتمل هذا فهو بمنزلة اللقطة، فإذا كان قد لبسه وهو فقير، فقد قيل في بعض القول أن اللاقط ينتفع بلقطته إذا كان فقيرا، وهو ضامن لها إذا صح لها طالب، وإن كان غنيا فهو ضامن حتى يصح لها رب، والغني أوكد أن تلزمه الوصية في مثل هذا.

*مسألة:

وعن رجل وجد شيئا مما هو غير مباح في الأصل، وهو من الأملاك؟

قال: معنى أنه إذا كان مما لا يرجع إلى مثله ولا يطلب، خرج من حد اللقطة، فإن كان له علامة عرفه وإن لم تكن له علامة سلم

إلى الفقراء فيما عندي أنه قيل.

*مسألة:

وعن رجل في يده ثوب أقر أنه لقطه وشادى به فلم يجد له ربا، هل لمن علم أن هذا الثوب ملتقط أن يشتريه من يلتقطه ويسلم إليه ثمنه علم أنه شادى منه، أو لم يعلم كان ثقة أم غير ثقة؟

قال: معنى أنه قيل لا يشتريه منه إلا أن يكون ثقة أو يعلم أنه شادى به.

وقال من قال: عنه بالعدل.