الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٤

ما بعده، ولأن الفقير لا فرق بين أن يكون صغيرا أو كبيرا، والله أعلم.

*مسألة:

وسئل عن رجل له أرض على الوادي فدخلها السيل، فطرح فيها سمادا وحمالة، هل يجوز لأحد من الناس أن يحمل ذلك السماد، أو الحمالة؟

قال: معنى أنه قيل: إذا كان مباحا في الأصل لم يكن محجورا بوقوعه في ملك هذا الرجل ما لم يسبق إليه هو يقبض يد، لأن الأرض ليست بيد لغيرها، فما وقع فيها من المباح فهو مباح له ولغيره، والمحجوز فيها محجور عليه وعلى غيره.

قلت له: فإن وجد رجل في أرض رجل تزرع وهي غير محصونة ذهبا أو فضة ما يكون حكم ما وجد في هذه الأرض؟

قال: معنى أنه بمنزلة اللقطة إلا أن يكون كنزا جاهليا، فإن لمن وجده.

قلت له: فإن وجد هذا الكنز غير صاحب الأرض يكون له أم لا، وكذلك إن وجد هذا الذهب والفضة صاحب الأرض أوغيره يكون بمنزلة اللقطة أم كيف الحكم في ذلك؟

قال: معنى أن الكنز الجاهلي لمن أصابه كانت الأرض له أو لغيره،