الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٦

*مسألة:

وعن رجل في طريق أو عابية فيرى شيئا واقعا مثل ذهب أو فضة أو سائر الأعراض، فيهوى عليه ليأخذه حتى يمسه ثم يذكر أنه يلزمه ويندم على ذلك فيتركه قلت له: يلزمه في ذلك أم لا؟

قال: معنى أنه إذا مس اللقطة قاصدا إلى مسها لزمته، وقيل: ما لم يرفضها أو يحولها من موضتها فلا يلزمه.

قلت له: فإن أخبر به غيره أو وضعه في الموضع الذي رآه فذهب إليه، غيره فأخذه قلت: يلزمه ضمان ذلك إذا دل عليه أم لا؟

قال: معنى أنه قد قيل الدال على اللقطة ضامن إذا أخذت بدلاته.

*مسألة:

وعن رجل له حفرة على شفير الوادي، فجرى السيل فطرح في تلك الحفرة نخلة، وطيح عليها ما يكون حكم هذه النخلة لصاحب الحفرة أم لا؟

قال: معنى أنه إن كانت هذه النخلة في موضع يكون الأغلب منها يكون مباحا لا يقع عليها ملك ولا حجر لأحد، ولا وجه من الوجوه، فعندي أنه يجوز الانتفاع بها وأخدها، وإن كان من أمرها لا يكون إلا مربوبة في موضعها، ولم يعرف أربابها ولا معناها أشبه عندي معنى اللقطة فيها.