الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨١

قال: معنى أن الولدين ولد في التسمية، وحكمهما حكم الولد الواحد في مثل هذا الإقرار والوصية كانا ولدين أو ثلاثة فحكمهم واحد.

قلت له: فإن قالت: هذه النخلة لولدي بحق، وهو حمل في بطنها؟

قال: معنى أنه يجوز له ذلك.

وسئل عن رجل كان في يده مال، وهو له في الحكم، فقال لوارثه:

هذا المال ليس لي، هل يكون ذلك حجة على الوارث؟

قال: معنى أنه يوجد عن أبي الحواري رحمه الله أنه قال: إن قوله ليسه لي لا يكون حجة على الوارث حتى يقر به لأحد على معنى قوله، وأما ما قيدت عن أبي الحسن رحمه الله فقال: إذ ليس هو لي فيتركه، ومعنى أنه إذا كان المال في الحكم لم يزل من ملكه إلا إقرار يزيله من ملكه.

قيل له: فإن قال: هذا المال شركة لي ولقوم، أو لي ولغيري، هل يكون هذا إقرارا يوجب على الوارث ثبوتا لغيره في المال بإقرار المدعي هذا؟

قال: أما في معنى الحكم عندي فهو له بحاله حتى يبين شيئا ينقله عنه، وأما في التنزه فذلك إلى الوارث.