الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٢

قيل له: فإن قال لشيء من ماله هذا ليسه لي هذا من ذلك المال يعني مالا قرب ماله، هل يكون هذا إقرارا يثبت على وارثه حجة تزيله من ملكه؟

قال: هذا عندي معنى يشبه الأول، لأنه يمكن أن يكون هذا المال زال إليه من ذلك المال الذي قاله أنه منه.

*مسألة:

وسئل أبو سعيد رحمه الله عن الوالد إذا نحل ولده الصغير نحلا، هل يثبت له ذلك إذا بلغ وقبضه؟

قال: معنى أن بعضا يقول: إن عطية الوالد لولده الصغير ليست بشيء، ومن أعطى ولده الصغير وكان له، فكأنما جعل من ماله في ماله وفي بعض القول أنه إذا بلغ الصبي وأحرز ثبتت العطية.

قيل: له: وكذلك إن وهب له هبة، أو أعطاه عطية وبلغ الصبي وقبضها، هل يثبت له ذلك؟

قال: معنى أنه قيل: إن النحل والعطية والهبة كل ذلك سواء في مثل هذا، وقد مضى القول في ذلك عندي.

قيل له: وكذلك رجل نحل صبيا يتيما نحلا، هل يثبت له ذلك إذا لم يقبضه له أحد، أو أعطاه عطية، أو وهب له هبة، فلم يقبضها له أحد، هل يثبت له ذلك؟