الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٤*مسألة:
وعن رجل يقول في مرضه: امرأتي هذه لها علي صداق كذا وكذا درهما يعني أمة له.
قال: معنى أنه يوجد في الأثر أنه لا أراه يجوز له إذا كانت أمته حتى يقول أنه اعتقها، ثم يلزمه لها ما أقر لها به من ماله من صداقها، كذلك عندي لأن هذا كلام يستحيل، كما أنه لو قال لامرأته أمتي كان هذا محالا عندي.
*مسألة:
وعن رجل طلب إلى رجل قور شجر مثل كرمة أو غيرها من الأشجار فقال له: تراها في موضع كذا وكذا اذهب خذها، ثم هلك السائل أو المسئول، أو غائب لا تناله الحجة، هل للسائل أن يأخذها أو المسئول أن يملكها؟
قال: معنى أن السائل إذا غاب أو مات وكان المسئول قد رجع في هذه العطية كان له الانتفاع بها، وهي في ماله، وإن كان المسئول غاب أو مات فالعطية بحالها، وللسائل الانتفاع بها حتى يعلم أن المسئول رجع عليه في ذلك كانت عطية، وأما إذا مات فمعنى أنه قيل فيه باختلاف:
قال من قال: إن موت المعطي رجوع في العطية.
وقال من قال: حتى يرجع وهي بحالها للمعطي له.