الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٥قلت: وإذا سأله شيئا من ماله، فقال له اذهب فخذه تكون هذه عطية أم لا؟
قال: معنى أن هذه لا تكون عطية، وهذا عندي إذن لما سأله أن يأخذه، ويجوز له أخذه.
قلت له: فيجوز أن يأخذها بعد وفاته أو غيبته؟
قال: معنى أن له أن يأخذ في حياته ما لم يعلم رجع فيها، وأما بعد موته فليس له أخذها.
قلت له: فإن غاب هذا المسئول الذي قد أذن له يأخذها له إياه، فأخبره رجل ثقة أنه قد رجع فيما أذن له به، هل له أن يأخذها له أم لا؟
قال: معنى أنه قيل: أما في الحكم فله أن يأخذها حتى يكونا رجلين ثقتين، وأما بالاطمئنانية فالتنزه عن ذلك أحب إلي.
*مسألة:
وسئل عن رجل أهدى إلى رجل ثوبا، فلما فصلت الهدية من يدي المهدي إليه قبل أن تصير إليه ويقبضها، هل لورثته من بعده؟
قال: معنى كذا عندي أنه قيل: تكون لورثته من بعده.
وقال من قال: تكون للمهدى ما لم يقبضها المهدي إليه.
١٬٣٥٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.