الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٥

قلت: وإذا سأله شيئا من ماله، فقال له اذهب فخذه تكون هذه عطية أم لا؟

قال: معنى أن هذه لا تكون عطية، وهذا عندي إذن لما سأله أن يأخذه، ويجوز له أخذه.

قلت له: فيجوز أن يأخذها بعد وفاته أو غيبته؟

قال: معنى أن له أن يأخذ في حياته ما لم يعلم رجع فيها، وأما بعد موته فليس له أخذها.

قلت له: فإن غاب هذا المسئول الذي قد أذن له يأخذها له إياه، فأخبره رجل ثقة أنه قد رجع فيما أذن له به، هل له أن يأخذها له أم لا؟

قال: معنى أنه قيل: أما في الحكم فله أن يأخذها حتى يكونا رجلين ثقتين، وأما بالاطمئنانية فالتنزه عن ذلك أحب إلي.

*مسألة:

وسئل عن رجل أهدى إلى رجل ثوبا، فلما فصلت الهدية من يدي المهدي إليه قبل أن تصير إليه ويقبضها، هل لورثته من بعده؟

قال: معنى كذا عندي أنه قيل: تكون لورثته من بعده.

وقال من قال: تكون للمهدى ما لم يقبضها المهدي إليه.