الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٦*مسألة:
وسئل عن الهدية إذا فصلت من عند المهدي، ومات قبل أن تصل فأخذها رجل آخر، فهل يلزم المهدي على قول من يقول الهدية إذا فصلت من يدي المهدي فهي للمهدي إليه على قول من يقول الهدية إذا فصلت من يدي المهدي فهي للمهدي إليه أن يطالب الذي قد أخذ الهدية ويسلمها إلى ورثة المهدي أم ليس عليه ذلك؟
قال: لا يبين لي ذلك.
قلت له: فإن ردها إليه القابض، هل عليه أن يقبضها منه أو يسلمها إلى ورثة المهدي إليه؟
قال: لا يبين لي ذلك عليه إلا أن يحكم عليه الحاكم بذلك.
قلت: فهل لورثة المهدي إليه أن يطالبوا هذا الرجل الذي قبض الهدية بها؟
قال: معنى أن علي قول من يقول أن الهدية إذا فصلت من عند المهدي فهي إلى المهدي إليه كان معنى لورثته أن يطالبوا القابض لها.
*مسألة:
وعن امرأة أرادت أن تقر لأولادها بشيء من مالها في مرضها، فشق ذلك على زوجها، فقالت له: أترضى أن أخلي لك حتى؟ فقال
١٬٣٥٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.