الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٧

لها: كل حق لك على من صداق أو غيره فهو لي، فقالت: نعم إن مت فماتت في مرضها، هل يثبت له ذلك؟

قال: معنى أن في مثل هذا يقع الاختلاف: فبعض يجعله بمنزلة الاقرار، وبعض يجعله بمنزلة الوصية، والذي يجعله بمنزلة الوصية يبطل ذلك، لأن الزوج وارث، والذي يجعله بمنزلة الإقرار يشتتبه له إن ماتت في مرضها ذلك.

قلت له: وكذلك إن صحت من مرضها ذلك، هل يثبت له ذلك بهذا اللفظ؟

قال: معنى أنه إذا لم تحدد إن ماتت في مرضها ذلك فهو سواء، وإن حددت من مرضها ذلك فصحت منه فعندي أنه في بعض القول أن ذلك بتنقض.

*مسألة:

وعن رجل مر هو وزوجته على أرض لها أو نخل، فقال لها:

لمن هي أو لمن هذه النخل؟ فقلت له: هذه الأرض لك هذا النخل لك، والنخل نخلها، والأرض أرضها، وقيل هو ذلك وقبضه، هل يثبت له ذلك؟

قال: معنى أنه يثبت له ذلك في الحكم إلا أن يقع أنها لم ترد بذلك إقرارا، فإنه لا يجوز له فيما يسعه، وأما اللفظ فيخرج على معنى الإقرار إذا كانت الأرض والنخل لها.