الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٨

*مسألة:

وسئل عن رجل أقر لرجل بميراثه من عمرو، ولعمرو دين على زيد، قلت له: فزيد هذا يسلم هذا الدين الذي عليه إلى من أقر له بالميراث إلى المقر؟

قال: معنى أن في بعض القول أنه مخير بين تسليمه إلى المقر أو إلى المقر له، وفي بعض القول أنه ليس له تخيير، ويسلمها إلى المقر.

قلت له: وكذلك العطية إذا أعطاه ميراثه من فلان هو كالإقرار يثبت عندك أم لا؟

قال: معنى أنه مثل الإقرار إلا من طريق الجهالة.

قلت له: هل يكون الوقوف على المال إحراز له؟

قال: لا أعلم أو الوقوف على المال إحراز.

*مسألة:

وسئل عن رجل قال له آخر في صحته: متى ما حدث بك حدث فكل مال كان لك في موضع كذا، وكذا فهو لفلان بن فلان، قال: نعم، هل يكون هذا إقرارا يثبت لفلان؟