الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٩قال: معنى أنه يخرج الاختلاف:
فقال من قال: إنه يخرج من رأس المال، ويكون له منه بذلك إذا ثبت معنى يخرج من رأس المال.
وقال من قال: أنه يخرج مخرج الوصية، ويكون من ثلث المال.
قلت له: فعلى قول من يقول: إنه إقرار يكون له في حياة المقر أو حتى يموت؟
قال: معنى أنه اختلف فيه:
فقال من قال: إنه إذا ثبت أنه إقرار كان له في حياة المقر وبعد موته.
وقيل: إنما هو إقرار بعد موته كما وصفت.
قلت له: فإن طلب المقر له أخذ ذلك ومنعه المقر، هل له أخذه ولو منعه ذلك؟
قال: يأخذ ما يسعه أخذه في ذلك، وإن وصله إلى الحاكم حكم عليه كما يراه، وإن كان مما يجتمع عليه كان عليه تسليمه.
*مسألة:
وعن رجل قال في صحته أو في مرضه: بيتي هذا لفلان، وفي البيت شجر من ذوات الساق، هل يكون له البيت وحده؟
١٬٣٥٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.