الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٩

قال: معنى أنه يخرج الاختلاف:

فقال من قال: إنه يخرج من رأس المال، ويكون له منه بذلك إذا ثبت معنى يخرج من رأس المال.

وقال من قال: أنه يخرج مخرج الوصية، ويكون من ثلث المال.

قلت له: فعلى قول من يقول: إنه إقرار يكون له في حياة المقر أو حتى يموت؟

قال: معنى أنه اختلف فيه:

فقال من قال: إنه إذا ثبت أنه إقرار كان له في حياة المقر وبعد موته.

وقيل: إنما هو إقرار بعد موته كما وصفت.

قلت له: فإن طلب المقر له أخذ ذلك ومنعه المقر، هل له أخذه ولو منعه ذلك؟

قال: يأخذ ما يسعه أخذه في ذلك، وإن وصله إلى الحاكم حكم عليه كما يراه، وإن كان مما يجتمع عليه كان عليه تسليمه.

*مسألة:

وعن رجل قال في صحته أو في مرضه: بيتي هذا لفلان، وفي البيت شجر من ذوات الساق، هل يكون له البيت وحده؟