الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٠

قال: إنه قيل: يكون له البيت وما يلحقه من اسم البيت، إذ قال بيتي هذا.

قلت له: فإن قال منزلي هذا أو داري هذه، هل يكون هذا سواء ولو أشار إليه؟

قال: معنى أنه سواء إذا حدده والنخل والشجر من ذوات الساق هو لصاحب المنزل المقر به.

قيل له: فإن قال: هذا البيت لفلان، هل يكون القول سواء؟

قال: معنى أنهم قالوا: إن هذه غير الأولى، ويكون له المنزل بجميع ما فيه من نخل وشجر من ذوات الساق، وحكم ما في الدار حكم السدار.

قيل له: فإن قال: هذه الأرض لفلان وحدها، هل تكون الأرض وما فيها له؟

قال: معنى أنه كذلك، وإذا قال أرضى هذه لم تكن له إلا الأرض على معنى قوله.

قلت له: فإن قال: قطعتي هذه لفلان، هل يكون له غير الأرض إن كان في الأرض شيء؟

قال: معنى أن القطعة غير الأرض فتكون له القطعة بما هو فيها مما هو ثابت فيها من نخل أو شجر، وما هو من ذاتها، لأنه يقال:

قطعة من نخل.