الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩١قلت له: فإن قال: ضاحيتي هذه لفلان؟
قال: معنى أن له الأرض وحدها، والضاحية غير القطيعة عندي.
*مسألة:
وعن رجل أقر لزوجته بماله ونخله الذي يعرف به في موضع كذا وكذا، بحق لها عليه، وليس لها بوفاء، وأقر لها بمنزله الذي هو بمعروف به بجميع ما يستحق مع الخبة التي في المنزل بحق عليه لزوجته فلانة، وليس لها بوفاء، هل يكون هذا تاما أم لا؟
قال: معنى أنه إذا صح المقر له بمعاني يثبت حكمها ثبت المقر له عندي جميع نخل المقر، وجميع ما للمقر المعروف بموضع كذا وكذا من نخل وغيره وجميع ما يأتي عليه اسم المال.
قلت له: فإذا أقر لها بماله وبنخله التي يعرف به، وله في موضع كذا وكذا؟
قال: معنى انه يكون له جميع ماله حيث ما كان من نخلته المحدودة من ذلك الموضع، وحدها وعندي أنه يثبت لها على المعنى منزله الذي هو فيه، ويعرف به، وله على ما هو موصوف، وما يستحقه، وأما الخبة التي في المنزل فلا يقع عليها عندي اسم هذه الخبة التي هي في هذا المنزل، لأنه لو كان في هذا المنزل قال معنى التي هي في هذا المنزل، لأنه لو كان في هذا المنزل قال معنى التي في المنزل ولم يضف الخبة إلى هذا المنزل الذي أقر له به، وهذه إضافة إلى منزل مجهول ممن هنالك لم يثبت عندي الخبة.