الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٢ولو قال معنى الخبة التي منه، يعني في هذا المنزل فكان فيه خبة يقع عليها اسم الخبة كانت عندي لها بما فيها من نخل وشجر وغير ذلك، وجميع ذلك ما يقع عليه الخبة، وإن صحت هذه الخبة التي في المنزل ببينة أو بتحديد ثبت لها معنى الاقرار الأول.
*مسألة:
وعن رجل أقر له والده في حياته أنه قضى زوجته صداقها الذي عليه لها، وعرفها الذي قضاها إياه، وعاش بعد ذلك، ثم لما حضرته الوفاة رجع فأوصى لها بصداقها، فغير ذلك عليه والده وصبيه في الوقت، ولم يجز للمرأة ما أوصى به.
قلت: أيكون سالما أو ظالما وإنما فعل ذلك بما قدم إليه والده من علم القضاء من الصحة، وبين له ذلك أم لا يلزمه؟
قال: معنى أن قضاها الذي أقر به للزوجة بصداقها يثبت عليه بإقراره، ووصيته لها بصداقها، يجوز أيضا لأنه يمكن أن يكون لها عليه صداقان، وأنها لم تقبل ذلك القضاء بذلك الصداق، وإقراره جائز عليه هو ولا لم يصدق عليها هي.
*مسألة:
وعن رجل كان في يده مال فأقر ولده أن هذا المال لزيد، ثم مات والده، هل يثبت على الولد إقراره لزيد؟