الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٣

قال: معنى أنه يثبت عليه في الحكم.

قلت له: فإن كان الولد قد باع شيئا من مال والده في حياته، ثم لم يغير الوالد ولم ينكر، ثم مات الوالد وصار المال لولده، قلت: هل يثبت عليه هذا البيع أم لا؟

قال: إن هذا لا يشبه الإقرار ولا يثبت عندي عليه، لأن فعله في مال والده لا يثبت في مال والده، وإنما الإقرار بشهادة منه أن المال لزيد، والبيع نقل منه لمال والده لزيد وهما مختلفان في المعنى والحكم عندي.

*مسألة:

سألت أبا سعيد عن المرأة إذا قالت: إن كل حق كان لها فهو لابنها، بحق عليها لأبنها ولا له بوفاء؟

قال: إن هذا يخرج مخرج القضاء كان المقضي صحيحا أو سقيما.

*مسألة:

وعن رجل عليه لآخر درهمان، وعلى رجل أخر له درهمان، فقال الذي عليه الدرهمان للذي له الدرهمان: أبرئه من دينه، وقال الذي له إنه قد أبرأه من الدرهمين الذي عليه له، ثم رجع يطالبه من بعد أن أبرأه؟