الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٥

تعلمها، وكانت عنده فضة ولم يعلم هو بها، وكان قد نسيها، وقال: كل فضة له مستورة فهي للضعاف، ونسي هذه الفضة عند القول؟

قال: معنى أنه إذا أراد بهذا الصدقة في شيء حنث فيه في يمينه وكانت الدراهم التي وقع عليها اسم الصدقة ثلث ماله أو أقل منه؟

ففي بعض القول تكون صدقة كلها إذا حنث، وإن كانت أكثر من ثلث ماله أو كانت أكثر من مقدار الثلث فقد قيل: إنه إنما تقع الصدقة على عشرها، وإن لم يرد بذلك صدقة ولا يمينا، وإنما قال هذا القول مرسلا، والنجاة إليه بمعنى غير ما يوجب الصدقة فلا يجب عليه عندي بذلك شيء، إلا أن يكون يعلم أنه للضعاف كما قال.

*مسألة:

وعن رجل أقر لزيد بجزء من ماله، ما يكون له من المال؟ فهل يكون له الريع؟

قال: معنى أنه قد قال بعض ذلك، وقال من قال: السبع، وقال من قال: لا يثبت له شيء إلا ما أقر به الورثة.

قلت له: فإن قال بشيء من ماله، هل يثبت له شيء؟

قال: معنى أنه يثبت له ما يقع عليه آلم شيء من أقل ذلك في الحكم، وإن أقر الورثة بشيء مما يقع عليه اسم الملك من ماله لم يبين له أكثر من ذلك.