الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٦قلت له: فإن قال: ببعض ماله، هل يثبت له شيء؟
قال: معنى أن بعضا يقول: النصف، وبعضا يقول: الشيء منه مما يتجرأ مما يقع عليه اسم الجزء.
قلت له: فمن أقر لأهل نزوى بعشرة دراهم؟
فمعنى أنه يثبت عليه، ويكون لأهل نزوى حين أقر لهم كلهم.
*مسألة:
وسألته عمن أقر لزيد بدابة ثم مات وتركها في منزل وارثه الذي يسكنه، وقد علم بذلك أو لم يعلم أنه كاذب فيما أقر به، هل عليه أن يسلم الدابة؟
قال: أنه يثبت عليه ما أقر به المقر إذا علم بذلك أو صحت عليه البينة، ومعنى أن عليه أن لا يستعملها ويسلمها إن كانت بقيت في يده.
قلت له: فإن كانت في المنزل تكون في يده أمانة؟
قال: نعم إذا كان يسكنه.
قلت: فيمن أقر لرجل بعشرة دراهم، أو قال: عشرة دراهم ودانقين، وكذلك إن أوصى له بمثل هذا، ما يلزمه له منه؟
١٬٣٦٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.