الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٦

قلت له: فإن قال: ببعض ماله، هل يثبت له شيء؟

قال: معنى أن بعضا يقول: النصف، وبعضا يقول: الشيء منه مما يتجرأ مما يقع عليه اسم الجزء.

قلت له: فمن أقر لأهل نزوى بعشرة دراهم؟

فمعنى أنه يثبت عليه، ويكون لأهل نزوى حين أقر لهم كلهم.

*مسألة:

وسألته عمن أقر لزيد بدابة ثم مات وتركها في منزل وارثه الذي يسكنه، وقد علم بذلك أو لم يعلم أنه كاذب فيما أقر به، هل عليه أن يسلم الدابة؟

قال: أنه يثبت عليه ما أقر به المقر إذا علم بذلك أو صحت عليه البينة، ومعنى أن عليه أن لا يستعملها ويسلمها إن كانت بقيت في يده.

قلت له: فإن كانت في المنزل تكون في يده أمانة؟

قال: نعم إذا كان يسكنه.

قلت: فيمن أقر لرجل بعشرة دراهم، أو قال: عشرة دراهم ودانقين، وكذلك إن أوصى له بمثل هذا، ما يلزمه له منه؟