الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٧فمعنى أنه إذا قال: عشرة دراهم ونصف، كان له عشرة دراهم ونصف درهم من نقد البلد من الدراهم، وإذا قال: عشرة دراهم ودانقين كان عشيرة كان عشرة دراهم من نقد البلد، والقول قوله في الدانقين، وقول: الورثة من بعده.
*مسألة:
وسئل عن رجل أقر أن عليه لرجل ألف درهم إن شاء زيد فقال زيد: قد شئت أو لا أشاء، هل يلزمه ما أقر على نفسه؟
قال: معنى أنه قد قيل على قول من يبطل الإقرار بالاستثناء يكون هذا إقرارا باطلا، وعلى قول من يرى أن الاستثناء لا يهدم الإقرار أن هذا إقرارا ثابت.
*مسألة:
وسئل عن رجل قال: عليه لفلان ألف درهم إلا مائة درهم، ما يكون عليه.
قال: معنى أنه يكون عليه تسعمائة درهم وينفعه الاستثناء.
قلت له: فإن قال: على ألف إلا تسعمائة درهم إلا مائة درهم، ما يكون عليه؟
قال: معنى أنه قيل: يكون عليه مائتا درهم لأنه استثنى من الألف.
١٬٣٦٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.