الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٧

فمعنى أنه إذا قال: عشرة دراهم ونصف، كان له عشرة دراهم ونصف درهم من نقد البلد من الدراهم، وإذا قال: عشرة دراهم ودانقين كان عشيرة كان عشرة دراهم من نقد البلد، والقول قوله في الدانقين، وقول: الورثة من بعده.

*مسألة:

وسئل عن رجل أقر أن عليه لرجل ألف درهم إن شاء زيد فقال زيد: قد شئت أو لا أشاء، هل يلزمه ما أقر على نفسه؟

قال: معنى أنه قد قيل على قول من يبطل الإقرار بالاستثناء يكون هذا إقرارا باطلا، وعلى قول من يرى أن الاستثناء لا يهدم الإقرار أن هذا إقرارا ثابت.

*مسألة:

وسئل عن رجل قال: عليه لفلان ألف درهم إلا مائة درهم، ما يكون عليه.

قال: معنى أنه يكون عليه تسعمائة درهم وينفعه الاستثناء.

قلت له: فإن قال: على ألف إلا تسعمائة درهم إلا مائة درهم، ما يكون عليه؟

قال: معنى أنه قيل: يكون عليه مائتا درهم لأنه استثنى من الألف.