الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٨

تسعمائة واستثنى من الاستثناء مائة درهم إلى المائة الباقية، فكان ذلك مائتي درهم.

قلت: فإن قال: ألف درهم إلا تسعمائة درهم ومائة درهم؟

قال: معنى أنه قيل يكون عليه ألف درهم، ولا ينفعه الاستثناء لأنه استثنى المال كله، ولا ينفع استثناء بالكل.

*مسألة:

وعن رجل قال: هذه النخلة للمسجد، والنخلة له، وتحتها صرم، هل تكون النخلة والصرم للمسجد؟

قال: معنى أنه قيل: لا يكون له، وما يستحق من الصرم وغيره، فكأنه لم يدعها لنفسه.

قلت له: فإن قال: نخلتي هذه لفلان، هل يكون القول سواء؟

قال: معنى أنه قد قيل: تكون النخلة له، وما تحتها من صرم مدرك، وما كان ليس بمدرك من صرم وغيره من الشجر مما لا يكون تبعا للأرض في وقت الإقرار فهو للمقر.

*مسألة:

وسئل عن رجل قال في وصيته وأوصى أن عليه لفلان عشرة دراهم تكون وصية أو إقرار؟